~ المعاطـــــــــاة في البيـــــع ~



بسم الله الرحمن الرحيم

بحث في مادة الفقه

موضوعه:
المعاطاة في البيع

ينعقد البيع بالصيغة القولية والفعلية:

1- الصيغة القولية:
هي الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من البائع ، كأن يقول : بعت .
والقبول، وهو اللفظ الصادر من المشتري ، كأن يقول : اشتريت .
القول:
هو الكلام " القول " وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب ، فإذا كتب إلى غائب يقول له :

قد بعتك داري بكذا أو أرسل له رسولا ، فقيل البيع في المجلس فإنه يصح .

2- الصيغة الفعلية : المعاطاة
يتكون من الأخذ والعطاء ، ويتحقق بأن ينشئ البائع البيع بإعطاء المبيع للمشتري ،

وينشئ القبول بإعطاء الثمن إلى البائع .
ولا يشترط في المعاطاة ، أن يبتدئ البائع بالإعطاء ، ولا أن يكون الثمن والمثمن حالين

ولا شخصين .
فتصح المعاطاة بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري له بلا عطاء منه إذا كان الثمن كليا في الذمة .
مثاله:
كأن يشتري شيئا ثمنه معلوم له فيأخذه من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض ،

ولا فرق بين أن يكون يسيرا كالخبز والبيض ونحوهما مما جرت العادة بشرائه ،
متفرقا أو كثيرا كالثياب القيمة .

الإشارة:
يصح العقد بإشارة ولو من قادر على اللفظ والفعل ، فضلا عن العاجز عنهما

كالأخرس والمشلول ونحوهما .

الفرق بين المعاطاة والبيع:
1- لايختلف بيع المعاطاة عن البيع القولي في الفاعلية والآثار ، فيصح في المال القليل والكثير .

2- يقبل الشرط أثنائه إذا صرح به الشارط وقبله المشروط عليه .
مثاله:
* لوقال البائع حين إعطائه المبيع للمشتري : جعلت لي الخيار إلى سنة مثلا ،

فقبل المشتري هذا الشرط حين أخذه للمبيع ، صح العقد ولزم الشرط ، سواء في ذلك شرط
الخيار أو غيره من الشروط .
* ويشترط في بيع المعاطاة جميع ما يشترط في البيع القولي من الشروط المعتبرة في

العقد وفي المتعاقدين وفي العوضين .
* ويثبت في المعاطاة جميع الخيارات على نحو ثبوتها فيه .

حكم بيع المعاطاة:
هو جائز لأن الحاجة تدعو إليه وأكثر البيوع في هذا العصر من بيع المعاطاة .

صور بيع المعاطاة:
له ثلاث صور ، قال بذلك الشيخ نفسي الدين "رحمه الله" :

1- أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط ، ومن المشتري أخذ كقوله :

خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ، وكذلك لوقال : الثمن معين ، مثل أن يقول :
خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه .
2- أن يصدر من المشتري لفظ ، ومن البائع إعطاء ، سواء أكان الثمن معينا ،

أو مضمونا في الذمة .
3- أن لايتلفظ أحد منهما ، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن ،

دون كلام .

رأي المذاهب في بيع المعاطاة:

1- الشافعية:
قالوا : لا ينعقد البيع إلا بالصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول ،

وإشارة الأخرس المعلومة أما المعاطاة فإن البيع لاينعقد بها .
• وذهب صاحب الإحياء إلى جواز البيع في الأشياء اليسيرة بالمعاطاة لأن الإيجاب

والقبول يشق في مثلها عادة .
قال الشافعية:
ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه التملك مفهوم للمقصود ، صريحا أو كناية .

1- الصريح:
هو ما لايحتمل إلا البيع مما يدل على البيع والشراء ببعتك هذه السلعة بكذا ،

أو اشتريتها منك بكذا .

2- الكناية:
هي اللفظ المحتمل لمعنى آخر غير البيع ، كقول البائع : أعطيتك هذا الثوب بكذا أو بذاك الثوب ،

أو أعطيتك تلك الدابة بتلك ، فذلك يحتمل البيع أو الإعارة .
فإذا نوى بذلك البيع صح ، فإن قرن اللفظ المحتمل بذكر الثمن يكون صريحا كوهبتك هذه

الدار بمائة دينار ، فإن لفظ الهبة إن لم يكن مقرونا بذكر الثمن ، تكون هبة ،
وإن اقترن بذكر الثمن كان بيعا .
• كما ينعقد البيع باللفظ الصريح ويحل وكذلك ينعقد بالكتابة ويحل ،

إلا أن اللفظ الصريح أقطع للنزاع وأحسن في رفع الخصومات .
• النية لازمة في كل صيغة للبيع .
• هناك فرق في النية وقصد اللفظ بمعناه عند الشافعية .
• يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب ، كأن يقول المشتري بعني كذا بكذا ،

فلفظ بمعنى معناه طلب . والإيجاب وهو قائم مقام القبول .

2- الحنيفية:
قالوا: ينعقد البيع والشراء بكل لفظين يدلان على التملك والتمليك ، كبعت ، اشتريت ،

أعطيت وبذلت وأخذت ورضيت لك هذا الشيء بكذا ونحو ذلك .
وينعقد بلفظ السلم والهبة والعوض ، كما إذا قال : أسلمت لك هذه بكذا ، ووهبته منك بكذا ،

أو قال : عوضت فرسي بفرسك ، فأجابه بقوله : وأنا أيضا .

3- المالكية:
قالوا: ينعقد البيع بكل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت وغيرهما من الأقوال .
• إن كان الفعل ماضيا كأن يقول البائع : بعت هذه السلعة وقال المشتري : اشتريت ،

فإن البيع ينعقد به ويكون لازما لهما ، فليس لأحدهما الرجوع فيه لا قبل رضا الآخر ولا بعده ،
حتى إذا حلف أنه لايقصد البيع أو الشراء .
• إذا كان الفعل أمرا ، كقول المشتري : بعني هذه السلعة بكذا ، ويقول البائع :

بعت ، فإن البيع ينعقد وفي لزومه خلاف . ( البعض يقول أن له حق الرجوع وعليه اليمين
بأنه لم يقصد الشراء ، والبعض يقول أن البيع لازم كلزومه في الماضي وليس له حق الرجوع فيه ) .
• إن كان الفعل مضارعا، كأن يقول البائع : أبيع هذه السلعة بكذا ، فرضي المشتري بذلك ،

فإن البيع لايلزم البائع أذا رجع وقال أنه لم يرد البيع ، وإنما أراد المساومة أو المزاج ،
فعليه اليمين ، وإذا رجع بعد رضا المشتري فعليه الحلف لذلك ، وإلا فعليه البيع لازما ،
وإذا قامت قرينة على أنه يقصد البيع ، فإنه يلزمه ولو حلف .

4- الحنابلة:
قالوا : كل لفظ يؤدي معنى البيع والشراء ينعقد به فلا تنحصر الصيغة القولية في لفظ معين ،

فينعقد بالإيجاب من البائع بقول : بعتك أو ملكتك أو وليتك أو أشركتك أو نحو ذلك .
ومن المشتري بقول : قبلت أو رضيت أو اشتريت أو تملكت أو توليت ونحو ذلك .
• ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب ، ولكن يلزم أن يكون اللفظ بالأمر ، كأن يقول :

بعني كذا بكذا .
• إن كان يتلفظ بالماضي أو المضارع فإنه يجب أن يكون مجردا من الاستفهام أو التمني أو الترجي ، فيقول : بعني كذا ، أ وبعني كذا بكذا ، فإن قال : بعتك ، صح البيع .

منقوووووووووول

سبحان الله و الحمد لله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.