وردني كثير من الاستفسارات من الجانب النسائي حول تعميم
نائب الوزير لتعليم البنين رقم 116/ 31 وتاريخ 5/ 4/ 1445
بشأن إجراءات تساعد على الحد من غياب المعلمين .
وقد لاحظت عند دراسة هذا التعميم مايلي :
1- أن التعميم صدر عام 1445 – أي قبل الدمج بين تعليم البنين وتعليم البنات –
و هو خاص بتعليم البنين فقط .
2- لم يصدر من الوزارة ما يؤكد شمول تعليم البنات بما ورد في التعميم .
3- الإجراءات التي تضمنها التعميم موافقة للائحة التنفيذية الصادرة من الخدمة المدنية عدا فقرتين هما :
أ- ورد ضمن إجراءات إدارة التربية و التعليم ( استبعاد المعلم المتغيب ثلاثة أيام فأكثر دون عذر من الانتقال من المدرسة ، والإيفاد ، الإرشاد ، التدريس الليلي ، إكمال الدراسة )
وهذا مخالف للتعاميم المنظمة لهذه الإجراءات حيث نصت على استحقاق المعلم لها مفاضلة
ب- ورد ضمن العقوبات التأديبية للمعلم الذي بلغ مجموع غيابه 12 يوماً فأكثر ( النظر في نقل المعلم إلى مدرسة أخرى دون مسافة الانتداب )
وهذا مخالف لنظام تأديب الموظفين المادة 32 حيث لم يرد النقل كعقوبة يستحقها الموظف على المخالفات الإدارية .
والله الموفق ،،،،،،،