حالات إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس
بحسب دليل ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته
أولاً : ينهى التكليف قبل انتهاء مدته لأحد الأسباب التالية :
1. من ينخفض مستوى أدائه الفني في العمل المكلف به بحصوله على تقدير
يقل عن ( 90 ٪ ) في سنة التجربة الأولى أو في تقدير الأداء الوظيفي لعامين
متتاليين .
2. وجود ملحوظات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة .
3. إذا ثبتت إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة التربوية والتعليمية .
4. إذا أخل بمتطلبات العمل المكلف به .
5. لأي سبب تنص عليه أنظمة التوظيف ولوائحه .
6. إذا لم يجتز اختبار الكفايات الدوري عند تطبيقه .
7. إذا تم نقله في حركة الوزارة الخارجية ، إلا ما نصت التعليمات على
استثنائه.
8. إذا ثبت عدم نظامية التكليف للإخلال بضوابط التكليف وإجراءاته .
9. إذا أكمل وكيل المدرسة أربع سنوات ولم يكلف مديراً لمدرسة .
10 .إذا لم يقبل وكيل المدرسة العمل مديراً وقت الحاجة إليه .
11 .إذا رأت لجنة مديري المدارس ووكلائها أن من المصلحة التعليمية إنهاء تكليف
مدير المدرسة أو الوكيل .
12 .إذا تقدم المكلف بطلب إنهاء تكليفه ، على أن يكون إنهاء تكليفه بنهاية العام
الدراسي .
ثانياً : ينهى التكليف إذا انتهت مدته المحددة نظاماً .
ثالثاً : إجراءات إنهاء التكليف :
1. تقوم الجهة الإشرافية المختصة في إدارة التربية والتعليم بتقويم المكلفين في
السنة الأولى من تكليفهم ( سنة التجربة ) ، وفي نهاية كل عام دراسي ، كما
م ّ ر في الفقرات ( 3 ، 6 ) في الفقرة ( ثالثاً ) من إجراءات الترشيح في (الباب
الثالث: الفصل الثالث ) .
2. تقوم الجهة الإشرافية المختصة في إدارة التربية والتعليم بحصر حالات إنهاء
التكليف وفق الحالات الواردة في الفقرة ( أولاً ) في هذا الفصل ؛ مع إعداد
البيانات والمعلومات اللازمة.
3. يقوم مدير التربية والتعليم بإصدار قرارات إنهاء التكليف .
4. تزود وكالة الوزارة للشؤون المدرسية والجهات الإشرافية المختصة بالوزارة
بصورة من قرارات إنهاء التكليف .
5. تنهي الجهة الإشرافية المختصة بجهاز الوزارة بقرار من صاحب الصلاحية
تكليف من تقتضي المصلحة التربوية والتعليمية إنهاء تكليفه .
نأمل عند نقل الموضوع أو نسخه ذكر مصدر هنا
بالتوفيق ,,