حددت وزارة الخدمة المدنية في المادة السابعة والعشرون من لائحة الأجازات
إجراءات احتساب ساعات التأخر عن العمل والتي تصل إلى سبع ساعات وعلى ضوئها يتم حسم يوم كامل للموظف الذي تبلغ ساعات تأخره أو خروجه قبل نهاية الدوام أو أثنائه بسبع ساعات.
و تسقط الساعات المرصودة على الموظف المتأخر أو المغادر للدوام قبل الوقت الرسمي في حال إذا لم تبلغ الساعات سبعا في نهاية السنة المالية،
و في حال عدم بلوغ سبع ساعات في الشهر الأول يتم ترحيلها للشهر الثاني ليتم الحسم على الموظف خلال السنة المالية الواحدة ؛ ولا ترحل للسنة المالية التي تليها .
ولا يحق احتساب ساعات التأخير عن الحضور للعمل والخروج منه مبكرا وبلوغه سبع ساعات غياب يوما كاملا بدون عذر حيث أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها السبع ساعات لا تعامل معاملة من يغيب يوما كاملا في الخدمة الوظيفية ؛ ولا تحتسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب 30 يوما فأكثر دون عذر مشروع خلال السنة المالية .
حيث أن أيام الغياب دون عذر تحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكراً .
،