ورد في لائحة الأجازات
المادة السابعة والعشرون
" يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهة, اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا, ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة "
ما الإجراءات النظامية التي تترتب على تكرار التأخير:
1- بما أن ساعات الدوام الرسمي سبع ساعات فإن الموظف إذا بلغت دقائق تأخيره عن العمل سبع ساعات جاز الحسم عليه من الراتب مقدار يوم
2- يدخل ضمن مجموع الدقائق ( التأخير الصباحي ، الخروج قبل نهاية الدوام بدون استئذان ، التأخير عن دخول الحصص سواء أساسية أو انتظار والخروج قبل نهايتها )
3- حصر دقائق التأخير يتم خلال سنة مالية واحدة فقط ، وترحل دقائق من شهر إلى الشهر الذي يليه حتى تكتمل سبع ساعات .
4-يحق للإدارة المدرسة أن تستخدم الإجراءات التأديبية مع الموظف حسب الآتي :
5- لا تحسب أيام الحسم الناتجة عن دقائق التأخير ضمن حصر عدد أيام الغياب .
6- لا تحتسب ضمن أيام الغياب التي لا تدخل في خدمة الموظف .
7- الاستئذان لا يدخل ضمن احتساب دقائق التأخير .
ملحوظة هامة :
يجب على مدير المدرسة عند الرفع بالحسم الإشارة إلى أن ( الحسم لدقائق تأخير ) وليس ( حسم غياب ) لما يترتب على ذلك من تأثير على سنوات خدمته عند التقاعد .
*الموضوع حصري بملتقى المعلمين والمعلمات ولانسمح و لا نحلل نقله دون الإشارة للمصدر