نصت لائحة الأجازات
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ
16/2/1441هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/1441 هـ
والمعمول بها إعتباراً من تاريخ تبليغها في15/5/1441هـ
المادة التاسعة:
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الإمتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت آدائه للامتحان ومدته .
شروطها :
1- مشهد آداء الامتحان .
2- تقديم جدول الأمتحان .
3- إبلاغ إدارة المدرسة قبل آداء الامتحان .
هل يلزم الموظف الحاصل على إجازة لأداء الامتحان الدراسي بالحضور في حالة كون الامتحان يوماً بعد يوم؟
يلزم الموظف الذي يؤدي الامتحان في مقر عمله بالحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه الامتحان، أما إذا كان يؤدي الامتحان في مكان آخر غير مقر عمله ولا يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون إجازة الامتحان من بدايته إلى نهايته وتدخل فيها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمة لأداء الامتحان وذلك بما يتمشى مع نص المادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
وفق الله الجميع ،،،،،