بيان مدة المسح على الجوربين
ما هي كيفية المسح على الجورب مثلاً أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني أعمل معلمة؟
ما هي كيفية المسح على الجورب مثلاً أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني أعمل معلمة؟
وعند عودتي للمنزل أخلعه، وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي فهل هذا جائز؟
لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين. إن شاء المسلم أبقاها يوماً وليلة إذا كان مقيماً غير مسافر. وإن شاء خلعها متى شاء. ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة. لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعاً وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة وأن يمسح عليهما. والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتاً أو وقتين ثم يخلعها.
حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباً آخر
ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.
ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.
لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق
حكم المسح على الجورب والنعل
لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على خفيه وعليه جوربان. فإذا أراد أن يدخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح. هل هو صحيح أم لا؟
لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على خفيه وعليه جوربان. فإذا أراد أن يدخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح. هل هو صحيح أم لا؟
هذا فيه تفصيل: فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة. فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء. إذا كان قد مسح عليهما جميعاً فيبطل الوضوء بخلع أحدهما. أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل الوضوء بذلك؛ لأن الحكم حينئذٍ للجورب.
أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، فإذا خلع الواحد خلع الآخر وبطل وضوؤه.
ومما ينبغي التنبه عليه أن المسح على ظاهر القدم فقط. ولا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف. فمتى مسح على ظاهر قدميه كفى؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين فقط؛ ولا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل وإنما السنة مسح الظاهر فقط؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه).
وأما مسألة الجبيرة كأن يكون على الإنسان جبيرة على قدمه أو على ذراعه أو في وجهه جرح فإنه يمسح عليها، وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى ما تحتها ثم يزيلها. وليس لهذا حد محدود إلا العافية. ويمسح على الجبيرة كلها؛ ولو كانت وضعت على غير طهارة كما لو جرح مثلاً في يده أو في رجله وهو على غير وضوء، ثم وضع الطبيب عليه الجبيرة فإنه يمسح مطلقاً على الراجح. ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء.
وهكذا في غسل الجنابة. فإذا كان في ظهره أو في جنبه (لزقة) أو جبيرة فإنه يُمر عليها الماء ويكفي ولا حاجة إلى أن يزيلها. بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله. وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها
حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى
السائل (م.ع.أ) من حائل يقول في سؤاله: قال لي بعض الناس إنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع – ولا يحضرني اسم هذا الكتاب – أنه فيه اختلاف، الأرجح من قولي العلماء أنه يجوز، أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيلياً.
السائل (م.ع.أ) من حائل يقول في سؤاله: قال لي بعض الناس إنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع – ولا يحضرني اسم هذا الكتاب – أنه فيه اختلاف، الأرجح من قولي العلماء أنه يجوز، أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيلياً.
الأولى والأحوط ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)) أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)) أخرجه الدار قطني، وصححه ابن خزيمة. ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها. والأحوط الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه، والله ولي التوفيق